سئل عن امرأة تزوجت ثم بان أنه كان لها زوج ففرق الحاكم بينهما
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن امرأة تزوجت، ثم بان أنه كان لها زوج، ففرق الحاكم بينهما‏:‏ فهل لها مهر‏؟‏وهل هو المسمي، أو مهر المثل‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا علمت أنها مزوجة ولم تستشعر؛ لا موته، ولا طلاقه، فهذه زانية مطاوعة لا مهر لها‏.‏ وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر، وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لها المسمي؛ وعن أحمد رواية أخرى كقول الشافعي أن لها مهر المثل‏.‏ والله أعلم‏.‏