سئل عن معسر‏ هل يقسط عليه الصداق‏
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن معسر‏:‏ هل يقسط عليه الصداق‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كان معسرًا قسط عليه الصداق على قدر حاله، ولم يجز حبسه، لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع يمينه، وهو مذهب الشافعي وأحمد‏.‏ ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس، كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة‏.‏ فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعي وأحمد لم يحبس‏.‏