سئل عن امرأة تزوجت برجل فهرب وتركها من مدة ست سنين
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة تزوجت برجل، فهرب وتركها من مدة ست سنين، ولم يترك عندها نفقة، ثم بعد ذلك تزوجت رجلاً ودخل بها، فلما اطلع الحاكم عليها فسخ العقد بينهما‏:‏ فهل يلزم الزوج الصداق‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج، وانقضت عدتها، ثم تزوجت الثاني، فنكاحه صحيح‏.‏ وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح الأول، فنكاحه باطل‏.‏ وإن كان الزوج والزوجة علما أن نكاح الأول باق، وأنه يحرم عليهما النكاح، فيجب إقامة الحد عليهما‏.‏ وإن جهل الزوج نكاح الأول، أو نفاه، أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ، فنكاحه نكاح شبهة، يجب عليه فيه الصداق، ويلحق فيه النسب، ولا حد فيه، وإن كانت غرته المرأة أو وليها فأخبره أنها خلية عن الأزواج، فله أن يرجع بالصداق الذي أداه على من غره في أصح قولي العلماء‏.‏