فصل إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء
 
/وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله‏:‏
فصل
إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها، لم يستقر مهرها في مذهب الإمام أحمد ـ الذي ذكره أصحابه ـ كالقاضي أبي يعلى، وأبي البركات، وغيرهما ـ وغيره من الأئمة الأربعة‏:‏ مالك، والشافعي، وأبي حنيفة‏.‏ وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها لم يستقر مهرها باتفاقهم‏.‏ ولا يجب لها عليه نفقة مادامت كذلك باتفاقهم‏.‏ وإذا كانت مبغضة له مختارة سواه فإنها تفتدي نفسها منه‏.‏