سئل عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج، فباعت العوض، وقبضت الثمن، ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك‏:‏ فهل يبطل حق المشتري، أو يرجع عليها بالذي اعترفت أنها قبضته من غير الملك‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يبطل حق بمجرد ذلك، وللورثة أن يطلبوا منها ثمن الملك الذي اعتاضت به، إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك‏.‏ وكان قد أفتى طائفة بأنه يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة، وليس بشيء؛ لأن هذا الإقرار تضمن أنها استوفت صداقها، وأنها بعد هذا الاستيفاء له أحدثت ملكًا آخر، فإنما فوتت عليهم العقار، لا على المشتري‏.‏