سئل عن رجل تزوج امرأة ودفع لها الحال بكماله وطلبها للدخول فامتنعت
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج امرأة، وكتب كتابها، ودفع لها الحال بكماله، وبقي المقسط من ذلك، ولم تستحق عليه شيئا، وطلبها للدخول فامتنعت، ولها خالة تمنعها‏:‏ فهل تجبر على الدخول، ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه‏؟‏
/فأجاب‏:‏
ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه باتفاق الأئمة، ولا خالتها ولا غير خالتها أن يمنعها، بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليها، وتجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج‏.‏