سئل عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثًا ولها كتاب إلى مدة |
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثًا، ولها كتاب إلى مدة وهو معسر.
فأجاب: إذا كان معسرًا لم يجز مطالبتها له حتى يوسر، وإذا شهدت بينة بذلك سمعت، بل القول قوله مع يمينه إذا لم يعرف له مال في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. |