سئل عن رجل تزوج بامرأة وفي ظاهر الحال أنه حر
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج بامرأة وفي ظاهر الحال أنه حر، فأقامت في صحبته إحدى عشرة سنة، ثم طلقها ولم يردها، وطالبته بحقوقها، فقال‏:‏ أنا مملوك يجب الحجر على‏:‏ فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف في المذاهب الأربعة‏؟‏
/فأجاب‏:‏
حق الزوجة ثابت لها المطالبة به لوجهين‏:‏
أحدهما‏:‏ أن مجرد دعواه الرق لا يسقط حقها والحال ما ذكر؛ فإن الأصل في الناس الحرية، وإذا ادعي أنه مملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك، ففي قبول قوله ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره‏:‏
أحدها‏:‏ يقبل فيما عليه دون ماله على غيره، كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول لهم‏.‏
والثاني‏:‏ لا يقبل بحال، كقول من قال ذلك من المالكية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد‏.‏
والثالث‏:‏ يقبل قوله مطلقًا، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، فإذا كان مع دعوي المدعي لرقه لا يقبل إقراره بما يسقط حقها عند جمهور أئمة الإسلام‏:‏ فكيف بمجرد دعواه الرق‏؟‏وكيف وله خير وإقطاع، وهو منتسب، وقد ادعي الحرية حتى زوج بها‏؟‏
الوجه الثاني‏:‏ أنه لو قدر أنه كذب ولبس عليها وادعي الحرية حتى تزوج بها ودخل، فهذا قد جني بكذبه وتلبيسه، والرقيق إذا جني تعلقت جنايته برقبته‏:‏ فلها أن تطلب حقها من رقبته، إلا أن يختار سيده أن يفديه بأداء حقها، فله ذلك‏.‏