سئل عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالا وفيه شبهة قليلة
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالا، وفيه شبهة قليلة، فإذا أضاف الرجل أو دعاه هل يجيبه، أم لا‏؟‏
/فأجاب‏:‏
الحمد لله، إذا كان في الترك مفسدة ـ من قطيعة رحم أو فساد ذات البين ونحو ذلك ـ فإنه يجيبه؛ لأن الصلة وصلاح ذات البين واجب فإذا لم يتم إلا بذلك كان واجبا، وليست الإجابة محرمة‏.‏ أو يقال‏:‏ إن مصلحة ذلك الفعل راجحة على ما يخاف من الشبهة، وإن لم يكن فيه مفسدة، بل الترك مصلحة توقيه الشبهة، ونهى الداعي عن قليل الإثم‏.‏ وكان في الإجابة مصلحة الإجابة فقط وفيها مفسدة الشبهة، فأيهما أرجح‏؟‏ هذا فيه خلاف ـ فيما أظنه ـ وفروع هذه المسألة كثيرة قد نقل أصحابنا وغيرهم فيها مسائل، قد يرجح بعض العلماء جانب الترك والورع‏.‏ ويرجح بعضهم جانب الطاعة والمصلحة‏.‏