فصل في إتيان النساء في أدبارهن |
وقال ـ رحمه الله تعالى:
فصل وأما (إتيان النساء في أدبارهن)، فهذا محرم عند جمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، وهو المشهور في مذهب مالك. وأما القول الآخر بالرخصة فيه:فمن الناس من يحكيه رواية عن مالك، ومنهم من ينكر ذلك. ونافع نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه:{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} [البقرة:223]، قال له ابن عمر:إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. فمن الناس من يقول غلط نافع على ابن عمر، أو لم يفهم مراده، وكان مراده:أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل؛ فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء، وكانت / اليهود تنهى عن ذلك، وتقول:إذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية. [والحرث] موضع الولد، وهو القبل. فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء. وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول:كذب العبد على أبي، وهذا مما يقوي غلط نافع على ابن عمر، فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ، كقول عبادة:كذب أبو محمد. لما قال:الوتر واجب. وكقول ابن عباس:كذب نوف:قال:لما قال صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل. ومن الناس من يقول:ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية. والله أعلم أي ذلك كان، لكن نقل عن ابن عمر أنه قال. أو يفعل هذا مسلم؟ ! لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون، وسبب النزول يدل على ذلك. والله أعلم. |