سئل عن رجل له امرأتان ويفضل إحداهما على الأخرى في الحقوق
 
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل له امرأتان، ويفضل إحداهما على الأخرى في النفقة وسائر الحقوق، حتى إنه هجرها‏:‏فما يجب عليه‏؟‏
/فأجاب‏:‏
يجب عليه أن يعدل بين المرأتين، وليس له أن يفضل إحداهما في القسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏‏(‏من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما أكثر من الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل‏)‏‏.‏ وإن لم يعدل بينهما، فإما أن يمسك بمعروف، وإما أن يسرح بإحسان‏.‏ واللّه أعلم‏.‏