سئل عن رجل له امرأتان ويفضل إحداهما على الأخرى في الحقوق |
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل له امرأتان، ويفضل إحداهما على الأخرى في النفقة وسائر الحقوق، حتى إنه هجرها:فما يجب عليه؟
/فأجاب: يجب عليه أن يعدل بين المرأتين، وليس له أن يفضل إحداهما في القسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما أكثر من الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل). وإن لم يعدل بينهما، فإما أن يمسك بمعروف، وإما أن يسرح بإحسان. واللّه أعلم. |