سئل عن امرأة مطلقة وهي ترضع |
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن امرأة مطلقة وهي ترضع، وقد آجرت لبنها، ثم انقضت عدتها وتزوجت:فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل اللبن على الولد؟
فأجاب: أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء، لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(لقد هممت أن أنهى عن / ذلك، ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم)، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم:أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد، ولم ينه عنه. وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة. |