سئل عن امرأة مطلقة وهي ترضع
 
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن امرأة مطلقة وهي ترضع، وقد آجرت لبنها، ثم انقضت عدتها وتزوجت‏:‏فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل اللبن على الولد‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء، لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏‏(‏لقد هممت أن أنهى عن / ذلك، ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم‏)‏، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم‏:‏أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد، ولم ينه عنه‏.‏ وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة‏.‏