سئل عمن تسلط عليه ثلاثة الزوجة والقط والنمل |
وسئل شيخ الإسلام ـ رَحِمهُ اللّه ـ عمن تسلط عليه ثلاثة:الزوجة، والقط، والنمل:الزوجة ترضع من ليس ولدها، وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك، والقط يأكل الفراريج، والنمل يدب في الطعام:فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا؟ وهل يجوز لهم قتل القط؟ وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها؟
فأجاب: ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج. والقط إذا صال على ماله، فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، وله أن يرميه بمكان بعيد؛ فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل. وأما النمل:فيدفع ضرره بغير التحريق. واللّه أعلم. |