سئل عمن تسلط عليه ثلاثة‏ الزوجة والقط والنمل
 
وسئل شيخ الإسلام ـ رَحِمهُ اللّه ـ عمن تسلط عليه ثلاثة‏:‏الزوجة، والقط، والنمل‏:‏الزوجة ترضع من ليس ولدها، وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك، والقط يأكل الفراريج، والنمل يدب في الطعام‏:‏فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا‏؟‏ وهل يجوز لهم قتل القط‏؟‏ وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها‏؟‏
فأجاب‏:‏
ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج‏.‏ والقط إذا صال على ماله، فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، وله أن يرميه بمكان بعيد؛ فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل‏.‏ وأما النمل‏:‏فيدفع ضرره بغير التحريق‏.‏ واللّه أعلم‏.‏