سئل عن رجل له زوجة تصوم وتقوم وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه
 
سئل شيخ الإسلام ـ رَحِمهُ اللّه ـ عن رجل له زوجة، تصوم النهار وتقوم الليل، وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه، وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج‏:‏فهل يجوز ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها‏.‏ وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع، فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة‏؟‏ ‏!‏ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة‏:‏أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏‏(‏لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه‏)‏‏.‏ ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، ولفظهم‏:‏‏(‏لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه‏)‏‏.‏ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه، فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها‏:‏/ فكيف يكون حالها إذ طلبها فامتنعت‏؟‏ ‏!‏ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏‏(‏إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت، لعنتها الملائكة حتى تصبح‏)‏‏.‏ وفي لفظ‏:‏‏(‏إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح‏)‏‏.‏ وقد قال اللّه تعالى‏:‏‏{‏فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏34‏]‏، فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة أي‏:‏مداومة على طاعة زوجها‏.‏ فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة، وكان ذلك يبيح له ضربها كما قال تعالى‏:‏‏{‏وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عليهنَّ سَبِيلاً‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏34‏]‏‏.‏
وليس على المرأة بعد حق اللّه ورسوله أوجب من حق الزوج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏‏(‏لو كنت آمراً لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها‏)‏‏.‏ وعنه صلى الله عليه وسلم أن النساء قلن له‏:‏إن الرجال يجاهدون، ويتصدقون، ويفعلون، ونحن لا نفعل ذلك‏.‏ فقال‏:‏‏(‏حسن فعل أحدكن يعدل ذلك‏)‏ أي‏:‏أن المرأة اذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبا لرضاء اللّه وإكرامه لها، من غير أن تعمل ما يختص بالرجال‏.‏ واللّه أعلم‏.‏