سئل عن رجل حلف على زوجته بالهجر إذا امتنعت من الصلاة
 
/وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عن رجل حلف على زوجته، وقال‏:‏لأهجرنك إن كنت ما تصلين فامتنعت من الصلاة ولم تصل، وهجر الرجل فراشها‏:‏فهل لها على الزوج نفقة أم لا‏؟‏ وماذا يجب عليها إذا تركت الصلاة‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، إذا امتنعت من الصلاة، فإنها تستتاب فإن تابت وإلا قتلت‏.‏ وهجر الرجل على ترك الصلاة من أعمال البر التي يحبها اللّه ورسوله، ولا نفقة لها إذا امتنعت من تمكينه إلا مع ترك الصلاة‏.‏ واللّه أعلم‏.‏