سئل عن امرأة نشزت في بيت أبيها من مدة ثمانية شهور |
/وسئل شيخ الإسلام ـ رَحمِهُ اللّه ـ عن رجل له امرأة، وقد نشزت عنه في بيت أبيها من مدة ثمانية شهور، ولم ينتفع بها؟
فأجاب: إذا نشزت عنه فلا نفقة لها، وله أن يضربها إذا نشزت، أو آذته، أو اعتدت عليه. |