سئل عن امرأة نشزت في بيت أبيها من مدة ثمانية شهور
 
/وسئل شيخ الإسلام ـ رَحمِهُ اللّه ـ عن رجل له امرأة، وقد نشزت عنه في بيت أبيها من مدة ثمانية شهور، ولم ينتفع بها‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا نشزت عنه فلا نفقة لها، وله أن يضربها إذا نشزت، أو آذته، أو اعتدت عليه‏.‏