سئل عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها |
وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها؟
فأجاب: الحمد لله، لا يحل لها النشوز عنه، ولا تمنع نفسها منه، بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح، ولا تستحق نفقة ولا قسما. |