سئل عن رجل تزوج امرأة من مدة وأحسنت العشرة
 
وسئل ـ رَحمه اللّه تعالى ـ عن رجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنة، وأحسنت العشرة معه، وفي هذا الزمان تأبى العشرة معه، وتناشزه‏:‏فما يجب عليها‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يحل لها أن تنشز عليه ولا تمنع نفسها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏‏(‏ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح‏)‏ فإذا أصرت على النشوز فله أن يضربها، وإذا كانت المرأة لا تقوم بما يجب للرجل عليها فليس عليه أن يطلقها ويعطيها الصداق، بل هي التي تفتدى نفسها منه، فتبذل صداقها ليفارقها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس ‏(‏أن يعطي صداقها فيفارقها‏)‏‏.‏ وإذا كان معسراً بالصداق لم تجز مطالبته بإجماع المسلمين‏.‏