سئل عن ثيب بالغ زوجها الحاكم ثم خالعها الزوج بغير إذن الحاكم‏
 
/وسئل شيخ الإِسلام ـ رَحمَه اللّه ـ عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم، فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم‏:‏ فهل تصح المخالعة والإبراء‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كانت أهلا للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم‏.‏