سئل عن رجل قالت له زوجته‏ طلقني وأنا أبرأتك
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل قالت له زوجته‏:‏ طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك، وآخذ البنت بكفايتها، يكون لها عليك مائة درهم، كل يوم سدس درهم، وشهد العدول بذلك فطلقها على ذلك بحكم الإبراء أو الكفالة‏:‏ فهل لها أن تطالبه بفرض البنت بعد ذلك، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها، وتأخذ الولد بكفالته‏.‏ ولا تطالبه بنفقة، صح ذلك عند جماهير العلماء، كمالك، وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما؛ فإنه عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم الذي ينتظر وجوده كما تحمل أمتها وشجرها‏.‏ وأما نفقة حملها ورضاع ولدها، ونفقته، فقد انعقد سبب وجوده وجوازه، وكذلك إذا قالت له‏:‏ طلقني وأنا أبرأتك من حقوقي وأنا آخذ الولد بكفالته‏.‏ وأنا أبرأتك من نفقته، ونحو ذلك مما يدل على المقصود‏.‏
وإذا خالع بينهما على ذلك من يري صحة مثل هذا الخلع ـ كالحاكم المالكي ـ لم يجز لغيره أن ينقضه، وإن رآه فاسدًا، ولا يجوز له أن يفرض له / عليه بعد هذا نفقة للولد، فإن فعل الحاكم الأول كذلك حكم في أصح قولي العلماء‏.‏ والحاكم من متي عقد عقدًا ساغ فيه الاجتهاد، أو فسخ فسخًا جاز فيه الاجتهاد، لم يكن لغيره نقضه‏.‏