سئل عن رجل قال لصهره‏ إن جئت لي بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق ثلاثا
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل قال لصهره‏:‏ إن جئت لي بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق ثلاثا، فجاء له بكتاب غير كتابه، فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه أم لا‏؟‏ فقال‏:‏ أبو الزوجة‏:‏ اشهدوا عليه أن بنتي تحت حجري، واشهدوا على أني أبرأته من كتابها، ولم يبيّن ما في الكتاب، ثم إنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور الشهود، وقال له‏:‏ أي شيء قلت يا زوج‏؟‏ فقال الزوج اشهدوا على أن بنت هذا طالق ثلاثا، ثم إن الزوج ادعي أن هذا الطلاق الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح‏:‏ فهل يقع‏؟‏ أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
قوله الأول معلق على الإبراء، فإن لم يبره لم يقع الطلاق‏.‏ وأما قوله الثاني فهو إقرار منه، بناء على أن الأول قد وقع، فإن كان الأول لم يقع فإنه لم يقع بالثاني شيء‏.‏