سئل عن رجل قال لصهره إن جئت لي بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق ثلاثا |
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل قال لصهره: إن جئت لي بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق ثلاثا، فجاء له بكتاب غير كتابه، فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه أم لا؟ فقال: أبو الزوجة: اشهدوا عليه أن بنتي تحت حجري، واشهدوا على أني أبرأته من كتابها، ولم يبيّن ما في الكتاب، ثم إنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور الشهود، وقال له: أي شيء قلت يا زوج؟ فقال الزوج اشهدوا على أن بنت هذا طالق ثلاثا، ثم إن الزوج ادعي أن هذا الطلاق الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح: فهل يقع؟ أم لا؟
فأجاب: قوله الأول معلق على الإبراء، فإن لم يبره لم يقع الطلاق. وأما قوله الثاني فهو إقرار منه، بناء على أن الأول قد وقع، فإن كان الأول لم يقع فإنه لم يقع بالثاني شيء. |