سئل عن رجل له زوجة فحلف أبوها أنه ما يخليها معه
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل له زوجة، فحلف أبوها أنه ما يخليها معه، وضربها، وقال لها أبوها‏:‏ أبريه، فأبرأته، وطلقها طلقة، ثم ادعت أنها لم تبره إلا خوفا من أبيها‏:‏ فهل تقع على الزوجة الطلقة أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء، ولم يقع الطلاق المعلق به‏.‏ وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأي الأب أن ذلك مصلحة لها فإن ذلك جائز في أحد قولي العلماء، كما في مذهب مالك وقول في مذهب أحمد‏.‏