سئل عن رجل باع شيئا من قماشه فخاصمته زوجته
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل باع شيئا من قماشه، فخاصمته زوجته لأجل أنه باع قماشه، وحصل بينهما شنآن عليه، وهم في الخصام، وجاء ناس من قرابتها، فقال الرجل للناس الذين حضروا‏:‏ هذه المرأة إن لم تقعد مثل الناس وإلا تخلي وتزوج‏.‏ ثم قال‏:‏ إن أعطيتني كتابك لهذا الرجل كنت طالقا ثلاثا وكان نيته أنها تبرئه، فحنقت وأعطت الكتاب للرجل‏:‏ فهل يقع الطلاق أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كان مقصوده ـ إعطاء الكتاب على وجه الإبراء فأعطته عطاء مجردًا ولم تبرئه منه، لم يقع به الطلاق‏.‏ وإذا قال‏:‏ كان مقصودي الإعطاء في ذلك؛ إذ لا غرض له إلا في الإبراء، وتسليم الصداق يمنع من الادعاء به ومجرد إيداعه فلا غرض له‏.‏ والله أعلم‏.‏