فصل في الطلاق الذي يقع بلا ريب |
فصل
والطلاق الذي يقع بلا ريب هو: الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه، وهو أن يطلقها في الطهر قبل أن يطأها، أو بعد ما يبين حملها، طلقة واحدة. /فأما الطلاق المحرم مثل أن يطلقها في الحيض، أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن يبين حملها؛ فهذا الطلاق محرم باتفاق العلماء. وكذلك إذا طلقها ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر واحد، فهو محرم عند جمهور العلماء. وتنازعوا فيما يقع بها، فقيل: يقع بها الثلاث. وقيل: لا يقع بها إلا طلقة واحدة، وهذا هو الأظهر الذي يدل عليه الكتاب والسنة، كما قد بسط في موضعه. وكذلك الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء: هل يلزم؟ فيه قولان للعلماء، والأظهر أنه لا يلزم، كما لا يلزم النكاح المحرم، والبيع المحرم. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة. وثبت ـ أيضًا ـ في مسند أحمد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هي واحدة) ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذه السنة، بل ما يخالفها إما أنه ضعيف، بل مرجوح. وإما أنه صحيح لا يدل على خلاف ذلك، كما قد بسط ذلك في موضعه. والله أعلم. |