فصل في الطلاق الذي يقع بلا ريب
 
فصل
والطلاق الذي يقع بلا ريب هو‏:‏ الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه، وهو أن يطلقها في الطهر قبل أن يطأها، أو بعد ما يبين حملها، طلقة واحدة‏.‏
/فأما الطلاق المحرم مثل أن يطلقها في الحيض، أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن يبين حملها؛ فهذا الطلاق محرم باتفاق العلماء‏.‏ وكذلك إذا طلقها ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر واحد، فهو محرم عند جمهور العلماء‏.‏
وتنازعوا فيما يقع بها، فقيل‏:‏ يقع بها الثلاث‏.‏ وقيل‏:‏ لا يقع بها إلا طلقة واحدة، وهذا هو الأظهر الذي يدل عليه الكتاب والسنة، كما قد بسط في موضعه‏.‏ وكذلك الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء‏:‏ هل يلزم‏؟‏ فيه قولان للعلماء، والأظهر أنه لا يلزم، كما لا يلزم النكاح المحرم، والبيع المحرم‏.‏ وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال‏:‏ كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر‏:‏ طلاق الثلاث واحدة‏.‏ وثبت ـ أيضًا ـ في مسند أحمد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏هي واحدة‏)‏ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذه السنة، بل ما يخالفها إما أنه ضعيف، بل مرجوح‏.‏ وإما أنه صحيح لا يدل على خلاف ذلك، كما قد بسط ذلك في موضعه‏.‏ والله أعلم‏.‏