سئل عن رجل أكره على الطلاق‏
 
/وسئل ـ رحمه اللّه تعالى عن رجل أكره على الطلاق‏.‏
فأجاب‏:‏
إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع به عند جماهير العلماء ـ كمالك‏.‏ والشافعي، وأحمد، وغيرهم ـ وهو المأثور عن أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ـ كعمر بن الخطاب، وغيره ـ وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه، أو يضربونه، ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه، وادعي أنهم أكرهوه على الطلاق، قبل قوله‏.‏ فإن كان الشهود بالطلاق يشهدون بذلك، وادعي الإكراه، قبل قوله، وفي تحليفه نزاع‏.‏