سئل عن رجل مسك وضرب وسجنوه وغصبوه على طلاق زوجته
 
وسئل ـ رحمه اللّه تعالى عن رجل مسك وضرب، وسجنوه وغصبوه على طلاق زوجته، فطلقها طلقة واحدة، وراحت وهي حاملة منه‏.‏
/فأجاب‏:‏
الحمد اللّه، هذا الطلاق لا يقع‏.‏ وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الأول، فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين، ولو كان الطلاق قد وقع، فكيف إذا لم يكن قد وقع‏؟‏ ‏!‏ ويعزر من أكرهه على الطلاق، ومن تولي هذا النكاح المحرم الباطل‏.‏ ويجب التفريق بينهما حتى تقضي العدة من الأول بالوضع‏.‏ والعدة من الثاني فيها خلاف‏.‏ إن كان يعلم أن النكاح محرم، فالصيحح أنه لابد من ذلك‏.‏ وأما إن كان يعتقد صحة النكاح، فلابد أن تعتد من وطء الثاني‏.‏