سئل عن الوعد بالطلاق
 
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل قال‏:‏ أنا ما أريدك، قومي روحي إلى أهلك، أنا أبأ أطلقك ونوي بهذا اللفظ الطلاق‏:‏ فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان‏؟‏ أفتونا‏.‏
فأجاب‏:‏
الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب‏.‏ وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول‏:‏ اذهبي إلى بيت أمك، وأراد يذكر أنه يطلقها، لا أنه سيطلقها، فهذا يقع به طلقة واحدة إذا لم ينو أكثر، وله أن يراجعها في العدة بلا رضاها، وبلا ولي، ولا مهر واللّه أعلم‏.‏