سئل عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة
 
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن امرأة وزوجها متفقين، وأمها تريد الفرقة، فلم تطاوعها البنت‏:‏ فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمـد لله، إذا تزوجت لم يجـب عليها أن تطيـع أباهـا ولا أمها في فـراق زوجها، ولا في زيـارتهم، ولا يجوز في نحـو ذلك، بل طاعـة زوجها عليها إذا لم يأمـرهـا بمعصية اللّه أحــق مـن طاعــة أبـويها ‏(‏وأيمـا امــرأة مـاتت وزوجـها عليها راض دخـلت الجـنة‏)‏، واذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي /من جنس هاروت وماروت، لا طاعة لها في ذلك، ولو دعت عليها‏.‏ اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية، أو يكون أمره للبنت بمعصية اللّه والأم تأمرها بطاعة اللّه ورسوله الواجبة على كل مسلم‏.‏