سئل عن رجل أراد أن يطلق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال ثلاثة |
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل تخاصم مع زوجته، فأراد أن يقول: هي طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال: ثلاثة، ولم يكن ذلك نيته، فما الحكم؟
فأجاب: الحمد للّه، إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة، بل لو أراد أن يقول: طاهر، فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين اللّه. واللّه أعلم. |