سئل عن رجل أراد أن يطلق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال‏ ثلاثة
 
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل تخاصم مع زوجته، فأراد أن يقول‏:‏ هي طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال‏:‏ ثلاثة، ولم يكن ذلك نيته، فما الحكم‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة، بل لو أراد أن يقول‏:‏ طاهر، فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين اللّه‏.‏ واللّه أعلم‏.‏