سئل عن رجل قال‏:‏ كل شيء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته
 
/وسئل ـ رحمه اللّه تعالى عن رجل قال‏:‏ كل شيء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته وأمته عليه، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين‏.‏ وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع‏.‏ هل تطلق، أو تجب عليه كفارة ظهار‏؟‏ فمذهب مالك‏:‏ هو طلاق‏.‏ ومذهب أبي حنيفة والشافعي ـ في أظهر قوليه ـ‏:‏ عليه كفارة يمين‏.‏ ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار، إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع، والصحيح أنه لا يقع به طلاق‏.‏