سئل عن رجل قال: كل شيء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته |
/وسئل ـ رحمه اللّه تعالى عن رجل قال: كل شيء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته وأمته عليه، أم لا؟
فأجاب: أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين. وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع. هل تطلق، أو تجب عليه كفارة ظهار؟ فمذهب مالك: هو طلاق. ومذهب أبي حنيفة والشافعي ـ في أظهر قوليه ـ: عليه كفارة يمين. ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار، إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع، والصحيح أنه لا يقع به طلاق. |