سئل عن قال لزوجته: أنت علي حرام |
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل خاصم زوجته وضربها، فقالت له: طلقني، فقال: أنت على حرام: فهل تحرم عليه، أم لا؟
فأجاب: أما قوله: أنت على حرام ففيه قولان للعلماء، قيل: عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها. وقيل: لا شيء عليه، ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه. واللّه أعلم. |