سئل عن قال لزوجته‏:‏ أنت علي حرام
 
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل خاصم زوجته وضربها، فقالت له‏:‏ طلقني، فقال‏:‏ أنت على حرام‏:‏ فهل تحرم عليه، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
أما قوله‏:‏ أنت على حرام ففيه قولان للعلماء، قيل‏:‏ عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها‏.‏ وقيل‏:‏ لا شيء عليه، ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه‏.‏ واللّه أعلم‏.‏