سئل عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام
 
وسئل ـ رحمه اللّه تعالى عن رجل جري بينه وبين زوجته كلام، وكان على عزم السفر، فقال لوكيله‏:‏ إن كانت ترضي بهذه النفقة العادة فسلم إليها النفقة، وإن لم ترض بالنفقة فسلم إليها كتابها، وإن الوكيل بعد ما سافر الموكل سلم إليها كتابها وطلق عليها طلقة رجعية، وسير علم الموكل أنه قد طلقها طلقة رجعية، فلما علم الموكل، ماهان عليه، فأشهد على نفسه أنه راجعها، وسير طلبها، فلما سمع الوكيل أنه راجع زوجته ذكر أنه طلق عليه ثلاثا‏:‏ فهل يجوز للرجل المراجعة لزوجته بعد قول الوكيل ذلك‏؟‏
/فأجاب‏:‏
الحمد للّه، قوله‏:‏ يسلم إليها كتابها، كناية عن الطلاق، فإذا قال الموكل‏:‏ إنه أراد به الطلاق، أو علم بذلك بدلالة الحال، ملك أن يطلق واحدة ولم يملك الوكيل أن يطلق ثلاثا إلا باذن الموكل‏.‏ وإذا قال للوكيل لم أرد بذلك أنه يطلقها ثلاثا قبل قوله، ولم يمكن الوكيل أن يطلقها ثلاثا، وإذا طلقها الوكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت الرجعة‏.‏