سئل إذا حلف الرجل بالطلاق فقال‏ الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا
 
/وسئل ـ رحمه اللّه تعالى‏:‏
إذا حلف الرجل بالطلاق فقال‏:‏ الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا، أو لا أفعله، أو الطلاق لازم لي لأفعلنه، أو إن لم أفعله فالطلاق يلزمني، أو لازم ونحو هذه العبارات التي تتضمن التزام الطلاق في يمينه، ثم حنث في يمينه‏:‏ فهل يقع به الطلاق‏؟‏
فأجاب‏:‏
فيه قولان لعلماء المسلمين في المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب علماء المسلمين‏.‏
أحدهما‏:‏ أنه لا يقع الطلاق، وهذا منصوص عن أبي حنيفة نفسه وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال، وأبي سعيد المتولي صاحب التتمه وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الشرق، والجزيرة، والعراق، وخراسان، والحجاز، واليمن وغيرها‏.‏ وهو قول داود وأصحابه ـ كابن حزم وغيره ـ كانوا يفتون ويقضون في بلاد فارس والعراق والشام ومصر وبلاد المغرب إلى اليوم، فإنهم خلق عظيم، وفيهم قضاة ومفتون عدد كثير‏.‏ وهو قول طائفة من السلف كطاوس وغير طاووس‏.‏ وبه يفتي كثير / من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد بن حنبل المنصوص عنه وأصول مذهبه في غير موضع‏.‏
ولو حلف بالثلاث فقال‏:‏ الطلاق يلزمنى ثلاثا لأفعلن كذا، ثم لم يفعل فكان طائفة من السلف والخلف من أصحاب مالك وأحمد بن حنبل وداود وغيرهم يفتون بأنه لا يقع به الثلاث، لكن منهم من يوقع به واحدة، وهذا منقول عن طائفة من الصحابة والتابعين وغيرهم في التنجيز، فضلا عن التعليق واليمين، وهذا قول من اتبعهم على ذلك من أصحاب مالك، وأحمد، وداود في التنجيز والتعليق، والحلف‏.‏
ومن السلف طائفة من أعيانهم فرقوا في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها‏.‏
والذين لم يوقعوا طلاقا بمن قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا، منهم من لا يوقع به طلاقا، ولا يأمره بكفارة، ومنهم من يأمره بكفارة، وبكل من القولين أفتى كثير من العلماء‏.‏ وقد بسطت أقوال العلماء في هذه المسائل، وألفاظهم، ومن نقل ذلك عنهم، والكتب الموجود ذلك فيها، والأدلة على هذه الأقوال في مواضع أخر تبلغ عدة مجلدات‏.‏
/وهذا بخلاف الذي ذكرته في مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو فيما إذا حلف بصيغة اللزوم مثل قوله‏:‏ الطلاق يلزمني، ونحو ذلك، وهذا النزاع في المذهبين سواء كان منجزا، أو معلقا بشرط، أو محلوفا به، ففي المذهبين‏:‏ هل ذلك صريح، أو كناية‏؟‏ أو لا صريح ولا كناية فلا يقع به الطلاق وإن نواه‏؟‏ ثلاثة أقوال‏.‏ وفي مذهب أحمد قولان هل ذلك صريح، أو كناية وأما الحلف بالطلاق أو التعليق الذي يقصد به الحلف، فالنزاع فيه من غيرهم بغير هذه الصيغة‏.‏
فمن قال‏:‏ إن من أفتى بأن الطلاق لا يقع في مثل هذه الصورة خالف الإجماع، وخالف كل قول في المذاهب الأربعة فقد أخطأ، واقتفي مالا علم به، وقد قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‏}‏ ‏[‏الإسراء‏:‏ 36‏]‏، بل أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم وسائر الأئمة مثلهم على أنه من قضي بأنه لا يقع الطلاق في مثل هذه الصورة لم يجز نقض حكمه‏.‏ ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساغ له ذلك، ولم يجز الإنكار عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولا على من قلده‏.‏ ولو قضي أو أفتى بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة في مسائل الأيمان والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا معني ذلك، بل كان القاضي به والمفتي به يستدل عليه بالأدلة الشرعية ـ كالاستدلال بالكتاب والسنة ـ فإن هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتي به‏.‏
/ولا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا حكم، ولا منعه من الحكم به، ولا من الفتيا به، ولا منع أحد من تقليده‏.‏ ومن قال‏:‏ إنه يسوغ المنع من ذلك فقد خالف إجماع الأئمة الأربعة، بل خالف إجماع المسلمين، مع مخالفته للّه ورسوله، فإن اللّه تعالى يقول في كتابه‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأولى الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَاليوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 59‏]‏، فأمر اللّه المؤمنين بالرد فيما تنازعوا فيه إلى اللّه والرسول، وهو الرد إلى الكتاب والسنة‏.‏ فمن قال‏:‏ إنه ليس لأحد أن يرد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة، بل على المسلمين اتباع قولنا دون القول الآخر من غير أن يقيم دليلاً شرعيًا ـ كالاستدلال بالكتاب والسنة ـ على صحة قوله فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وتجب استتابة مثل هذا وعقوبته، كما يعاقب أمثاله‏.‏ فإذا كانت المسألة مما تنازع فيه علماء المسلمين، وتمسك بأحد القولين، لم يحتج على قوله بالأدلة الشرعية ـ كالكتاب والسنة ـ وليس مع صاحب القول الآخر من الأدلة الشرعية ما يبطل به قوله‏:‏ لم يكن لهذا الذي ليس معه حجة تدل على صحة قوله أن يمنع ذلك الذي يحتج بالأدلة الشرعية بإجماع المسلمين، بل جوز أن يمنع المسلمون من القول الموافق للكتاب والسنة، وأوجب على الناس اتباع القول الذي يناقضه بلا حجة شرعية توجب عليهم اتباع هذا القول، وتحرم عليهم اتباع ذلك القول، فإنه قد انسلخ من الدين، تجب استتابته وعقوبته /كأمثاله، وغايته أن يكون جاهلا فيعذر بالجهل أولاً حتى يتبين له أقوال أهل العلم ودلائل الكتاب والسنة، فإن أصر بعد ذلك على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدي، واتبع غير سبيل المؤمنين، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل‏.‏
وكل يمين من أيمان المسلمين غير اليمين باللّه ـ عز وجل ـ مثل الحلف بالطلاق والعتاق، والظهار، والحرام، والحلف بالحج، والمشي، والصدقة، والصيام، وغير ذلك ـ فللعلماء فيها نزاع معروف عند العلماء، سواء حلف بصيغة القسم فقال‏:‏ الحرام يلزمني، أو العتق يلزمني، لأفعلن كذا‏.‏ أو حلف بصيغة العتق فقال‏:‏ إن فعلت كذا فعلي الحرام، ونسائي طوالق، أو فعبيدي أحرار، أو مالي صدقة، وعلي المشي إلى بيت اللّه تعالى‏.‏
واتفقت الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين على أنه يسوغ للقاضي أن يقضي في هذه المسائل جميعها بأنه إذا حنث لا يلزمه ما حلف به، بل إما ألا يجب عليه شيء، وإما أن تجزيه الكفارة‏.‏ ويسوغ للمفتي أن يقضي بذلك، ومازال في المسلمين من يفتي بذلك من حين حدث الحلف بها‏.‏ وإلى هذه الأزمنة، منهم من يفتي بالكفارة فيها، ومنهم يفتي بأنه لا كفارة فيها، ولا لزوم المحلوف به كما أن منهم من يفتي بلزوم المحلوف به‏.‏ وهذه الأقوال الثلاثة في الأمة من يفتي بها بالحلف بالطلاق والعتاق والحرام والنذر‏.‏ وأما إذا حلف بالمخلوقات كالكعبة، والملائكة، فإنه لا كفارة في هذا باتفاق المسلمين‏.‏
/فالأيمان ثلاثة أقسام‏:‏ إما الحلف باللّه، ففيه الكفارة بالاتفاق‏.‏ وإما الحلف بالمخلوقات، فلا كفارة فيه بالاتفاق، إلا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ قولان في مذهب أحمد‏.‏ والجمهور أنه لا كفارة فيه، وقد عدي بعض أصحاب ذلك إلى جميع النبيين، وجماهير العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم على خلاف ذلك‏.‏ وأما ما عقد من الأيمان باللّه ـ تعالى ـ وهو هذه الأيمان فللمسلمين فيها ثلاثة أقوال‏.‏ وإن كان من الناس من ادعي الإجماع في بعضها، فهذا كما أن كثيرا من مسائل النزاع يدعي فيها الإجماع من لم يعلم النزاع، ومقصوده أني لا أعلم نزاعا، فمن علم النزاع وأثبته كان مثبتا عالما، وهو مقدم على النافي الذي لا يعلمه باتفاق المسلمين‏.‏
وإذا كانت المسألة مسألة نزاع في السلف والخلف، ولم يكن مع من ألزم الحالف بالطلاق أو غيره نص كتاب ولا سنة ولا إجماع، كان القول بنفي لزومه سائغا باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، بل هم متفقون على أنه ليس لأحد أن يمنع قاضيا يصلح للقضاء أن يقضي بذلك، ولا يمنع مفتيا يصلح للفتيا أن يفتي بذلك، بل هم يسوغون الفتيا والقضاء في أقوال ضعيفة، لوجود الخلاف فيها، فكيف يمنعون مثل هذا القول الذي دل عليه الكتاب والسنة والقياس الصحيح الشرعي، والقول به ثابت عن السلف والخلف، بل الصحابة الذين هم خير هذه الأمة ثبت عنهم أنهم أفتوا في الحلف بالعتق الذي هو أحب إلى الله ـ تعالى ـ من الطلاق‏:‏ أنه لا يلزم الحالف به، بل يجزيه /كفارة يمين‏.‏ فكيف يكون قولهم في الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى اللّه‏؟‏ ‏!‏ وهل يظن بالصحابة ـ رضوان اللّه عليهم ـ أنهم يقولون فيمن حلف بما يحبه الله من الطاعات ـ كالصلاة، والصيام، والصدقة، والحج، أنه لا يلزمه أن يفعل هذه الطاعات، بل يجزيه كفارة يمين، ويقولون فيما لا يحبه الله، بل يبغضه‏:‏ إنه يلزم من حلف به‏؟‏
وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر ولا إسلام، فلو قال‏:‏ إن فعلت كذا فأنا يهودي وفعله لم يصر يهوديا بالاتفاق‏.‏ وهل يلزمه كفارة يمين‏؟‏ على قولين‏:‏
أحدهما‏:‏ يلزمه وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه‏.‏
والثاني‏:‏ لا يلزمه، وهو قول مالك والشافعي، ورواية عن أحمد، وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أنه إذا اعتقد أنه يصير كافرًا إذا حنث وحلف به فإنه يكفر‏.‏ قالوا‏:‏ لأنه مختار للكفر‏.‏ والجمهور قالوا‏:‏ لا يكفر؛ لأنه قصده ألا يلزمه الكفر، فلبغضه له حلف به‏.‏ وهكذا كل من حلف بطلاق أو غيره إنما يقصد بيمينه أنه لا يلزمه لفرط بغضه له‏.‏
وبهذا فرق الجمهور بين نذر التبرر ونذر اللحاج والغضب‏.‏ قالوا‏:‏ لأن الأول قصده وجود الشرط والجزاء، بخلاف الثاني‏.‏ فإذا قال‏:‏ إن شفى الله /مريضي فعلي عتق رقبة، أو فعبدي حر، لزمه ذلك بالاتفاق‏.‏ وأما إذا قال‏:‏ إن قلت كذا فعلى عتق رقبة، أو فعبدي حر‏.‏ وقصده ألا يفعله فهذا موضع النزاع‏:‏ هل يلزمه العتق في الصورتين، أو لا يلزمه في الصورتين، أو يجزيه كفارة يمين، أو يجزيه الكفارة في تعليق الوجوب دون تعليق الوقوع‏؟‏ وهذه الأقوال الثلاثة في الطلاق‏.‏
ولو قال اليهودي‏:‏ إن فعلت كذا فأنا مسلم، وفعله لم يصرمسلمًا بالاتفاق؛ لأن الحالف حلف بما يلزمه وقوعه‏.‏ وهكذا إذا قال المسلم‏:‏ إن فعلت كذا فنسائي طوالق، وعبيدي أحرار، وأنا يهودي، هو يكره أن يطلق نساءه، ويعتق عبيده، ويفارق دينه، مع أن المنصوص عن الأئمة الأربعة وقوع العتق‏.‏
ومعلوم أن سبعة من الصحابة، مثل عمر، وابن عباس، وأبي هريرة وعائشة، وأم سلمة، وحفصة، وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أجل من أربعة من علماء المسلمين ـ فإذا قالوا وأئمة التابعين أنه لا يلزمه العتق المحلوف به، بل يجزيه كفارة يمين، كان هذا القول ـ مع دلالة الكتاب والسنة ـ إنما يدل على هذا القول‏.‏ فكيف يسوغ لمن هو من أهل العلم والإيمان أن يلزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقول المرجوح في الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة الشرعية، مع ما هم من مصلحة دينهم ودنياهم؛ فإن /في ذلك من صيانة أنفسهم، وحريمهم، وأموالهم، وأعراضهم، وصلاح ذات بينهم، وصلة أرحامهم، واجتماعهم على طاعة الله ورسوله واستغنائهم عن معصية الله ورسوله، ما يوجب ترجيحه لمن لا يكون عارفاً بدلالة الكتاب والسنة، فكيف بمن كان عارفًا بدلالة الكتاب والسنة‏؟‏ فإن القائل بوقوع الطلاق ليس معه من الحجة ما يقاوم قول من نفي وقوع الطلاق‏.‏
ولو اجتهد من اجتهد في إقامة دليل شرعي سالم عن المعارض المقاوم على وقوع الطلاق على الحالف لعجز عن ذلك، كما عجز عن تحديد ذلك، فهل يسوغ لأحد أن يأمر بما يخالف إجماع المسلمين، ويخرج عن سبيل المؤمنين؛ فإن القول الذي ذهب إليه بعض العلماء‏.‏ وهو لم يعارض نصًا ولا إجماعًا ولا ما في معني ذلك ويقدم عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والقياس الصحيح ليس لأحد المنع من الفتيا به والقضاء به‏.‏ وإن لم يظهر رجحانه، فكيف إذا ظهر رجحانه بالكتاب والسنة، وبين ما لله فيه من المنة‏؟‏
فإن الله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 2‏]‏، وقال في كتابه‏:‏ ‏{‏ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 89‏]‏، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏من حلف على يمين فرأي غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير‏)‏، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم /من وجوه كثيرة، وفي مسلم من حديث أبي هريرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى الأشعري، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن سمرة‏:‏ ‏(‏إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها‏)‏‏.‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له من أن يعطي الكفارة التي فرض الله‏)‏‏.‏ وقال البخاري‏:‏ ‏(‏من استلج في أهله فهو أعظم إثمًا‏)‏‏.‏ فقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يلج‏)‏ من اللجاج؛ ولهذا سميت هذه الأيمان نذر اللجاج، والغضب‏.‏