سئل عن رجل قال‏:‏ الطلاق يلزمني ما بقيت أحلف بالطلاق
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل قال‏:‏ الطلاق يلزمني ما بقيت أحلف بالطلاق، إلا إن كنت ساهيا، أو غالطًا؛ لأنه تخاصم مع شخص وحصل له حرج فقال‏:‏ أيمان المسلمين تلزمني‏.‏ أو الأيمان تلزمنى على مذهب مالك، لابد أن أشكوك إلى المحتسب، ولم يكن ذكر اليمين الأول، وهو شافعي المذهب، فما يجب على اليمين‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كان ناسيا لليمين الأول وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث عليه في ذلك‏.‏ والله أعلم‏.‏