سئل عن رجل قال: الطلاق يلزمني ما بقيت أحلف بالطلاق |
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل قال: الطلاق يلزمني ما بقيت أحلف بالطلاق، إلا إن كنت ساهيا، أو غالطًا؛ لأنه تخاصم مع شخص وحصل له حرج فقال: أيمان المسلمين تلزمني. أو الأيمان تلزمنى على مذهب مالك، لابد أن أشكوك إلى المحتسب، ولم يكن ذكر اليمين الأول، وهو شافعي المذهب، فما يجب على اليمين؟
فأجاب: إذا كان ناسيا لليمين الأول وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث عليه في ذلك. والله أعلم. |