سئل عن رجل قال لزوجته متى رأيت فلانة عندك طلقتك |
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل قال لزوجته: الطلاق يلزمني متى رأيت فلانة عندك طلقتك: فهل يحنث إذا طلعت ولم يرها أو اجتمعوا ثلاثتهم في مكان غير المحلوف عليه؟
فأجاب ـ رضي الله عنه: إذا طلعت ولم يرها أو اجتمع بها في بيت غيره لم يحنث، إلا أن يكون في بيته، أو سبب اليمين ما يقتضي ذلك. والله أعلم. |