سئل عن رجل قال لزوجته‏ متى رأيت فلانة عندك طلقتك
 
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل قال لزوجته‏:‏ الطلاق يلزمني متى رأيت فلانة عندك طلقتك‏:‏ فهل يحنث إذا طلعت ولم يرها أو اجتمعوا ثلاثتهم في مكان غير المحلوف عليه‏؟‏
فأجاب ـ رضي الله عنه‏:‏
إذا طلعت ولم يرها أو اجتمع بها في بيت غيره لم يحنث، إلا أن يكون في بيته، أو سبب اليمين ما يقتضي ذلك‏.‏ والله أعلم‏.‏