سئل عن رجل قال لزوجته الطلاق يلزمني ثلاثًا ما بقيت أرفع العصا عنك
 
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه، ثم قال لها‏:‏ الطلاق يلزمني ثلاثًا ما بقيت أرفع العصا عنك، ونيته في ذلك إذا خرجت بغير إذنه‏:‏ فهل يجب الطلاق بالحال، أو إذا خرجت بغير إذنه‏؟‏ وهل إذا أذن لها بعد ذلك‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا طلاق عليه بالحال، بل إذا خرجت بغير إذنه حنث، فإن أذن لها إذنًا عامًا جاز إذا لم يكن له نية أو سبب يخالف ذلك‏.‏ والله أعلم‏.‏