سئل عمن قال لزوجته: الطلاق يلزمني منك ثلاثا إن لم تحضري الدراهم
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل اتهم زوجته بسرقة دراهم، فقالت‏:‏ والله ما أخذت شيئًا‏.‏ فقال الطلاق يلزمني منك ثلاثا إن لم تحضري الدراهم، ما تكون له زوجته‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن تبين أنها لم تأخذ الدراهم فلا حنث عليه في أصح قولي العلماء؛ لأن المحلوف عليه ممتنع، ولأنه لم يقصد بردها إلا إذا كانت أخذتها‏.‏ والله أعلم‏.‏