سئل عمن قال لزوجته: الطلاق يلزمني منك ثلاثا إن لم تحضري الدراهم |
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل اتهم زوجته بسرقة دراهم، فقالت: والله ما أخذت شيئًا. فقال الطلاق يلزمني منك ثلاثا إن لم تحضري الدراهم، ما تكون له زوجته؟
فأجاب: إن تبين أنها لم تأخذ الدراهم فلا حنث عليه في أصح قولي العلماء؛ لأن المحلوف عليه ممتنع، ولأنه لم يقصد بردها إلا إذا كانت أخذتها. والله أعلم. |