سئل عمن قال: إن جاءت زوجتي ببنت فهي طالق |
/وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل جرى منه كلام في زوجته وهي حامل، فقال: إن جاءت زوجتي ببنت فهي طالق، ثم إنه قبل الولادة جري بينهم كلام فنزل عن طلقته، ثم إنها بعد ذلك وضعت بنتاً، فهل يقع على الزوج الطلاق، أم لا؟
فأجاب: إن كان قد أبانها بالطلقة بأن تكون الطلقة بعوض، أو ودعها حتى تنقضي عدتها، فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء، وفيها قولان للشافعي؛ أحدهما: يقع وهو رواية مخرجة في مذهب أحمد. وإن كان لم يبنها بل راجع في العدة فإن النكاح باق، فإن وجدت الصفة المعلق بها، وقع الطلاق. |