سئل عمن قال‏:‏ الطلاق يلزمني منك ثلاثاً‏ إن قلت طلقني طلقتك
 
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل تخاصم هو وامرأته، وانجرح منها، فقال‏:‏ الطلاق يلزمني منك ثلاثاً‏:‏ إن قلت طلقني طلقتك‏.‏ فسكتت، ثم قالت لأمها‏:‏ أي شيء يقول‏؟‏ قالت أمها‏:‏ يقول كذا‏.‏ قولي له‏:‏ طلقني، ثم قالت المرأة‏:‏ طلقني‏.‏ فهل يقع طلاق بواحدة، أو بثلاث، أو لا يقع‏؟‏
/فأجاب‏:‏
الحمد لله، إذا لم ينو بقوله‏:‏ إذا قلت طلقني طلقتك، أنه طلقها في المجلس، بل يطلقها عند الشهود‏.‏ وأما إذا لم ينو شيئًا لم يحنث إذا افترقا من غير طلاق، لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذي قصد بيمينه‏.‏ وأما إذا لم يقصد أن يطلقها ثلاثا، ولا اثنتين أجزأ أن يطلقها طلقة واحدة‏.‏ هذا، إن كان مقصوده إجابة سؤالها مطلقاً‏.‏ وأما إذا قصد إجابة سؤالها إذا كانت طالبة للطلاق، فإذا رجعت، وقالت‏:‏ لا أريد الطلاق، لم يكن عليه شيئًاذا لم يطلقها، والله أعلم‏.‏