سئل عن رجل قال لحماته إن لم تبيعيني جاريتك وإلا ابنتك طالق |
وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن رجل قال لحماته: إن لم تبيعيني جاريتك وإلا ابنتك طالق ثلاثاً. فقالوا: ما نبيعك الجارية. فقال: ابنتكم طالق ثلاثاً. ونيته: إن لم تعطيني الجارية.
/فأجاب: إن كان قد نوى الشرط بقلبه ولم يقصد الطلاق فلا حنث عليه. وهذ مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لا يلزمه الطلاق فيما بينه وبين الله. والله أعلم. |