سئل عن رجل قال لحماته‏ إن لم تبيعيني جاريتك وإلا ابنتك طالق
 
وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن رجل قال لحماته‏:‏ إن لم تبيعيني جاريتك وإلا ابنتك طالق ثلاثاً‏.‏ فقالوا‏:‏ ما نبيعك الجارية‏.‏ فقال‏:‏ ابنتكم طالق ثلاثاً‏.‏ ونيته‏:‏ إن لم تعطيني الجارية‏.‏
/فأجاب‏:‏
إن كان قد نوى الشرط بقلبه ولم يقصد الطلاق فلا حنث عليه‏.‏ وهذ مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لا يلزمه الطلاق فيما بينه وبين الله‏.‏ والله أعلم‏.‏