سئل عمن حلف لا يكلم صهر أخيه وحلف بالثلاث ما يدخل منزله
 
وسئل عمن حلف لا يكلم صهر أخيه، وحلف بالثلاث ما يدخل منزله، ثم دخل بغير رضاه‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كان الحالف قد اعتقد أن المحلوف عليه يطيعه، ويبر يمينه، ولا يدخل إذا حلف عليه، فتبين له الأمر بخلاف ذلك، ولو علم أنه كذلك لم يحلف‏.‏ ففي حنثه نزاع بين العلماء‏.‏ والأقوى أنه لا يحنث‏.‏ واللّه أعلم‏