سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يفارق عبده من الضرب
 
وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عن رجل كاتب عبده، وحصل منه حرج أوجب أنه حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يفارقه من الضرب والترسيم إلى حيث يحضر إليه حسابه، أو يعتد إليه ما التمسه من الجامكية‏:‏ فهل يجوز خلاصه بوجه من الوجوه الشرعية، أفتونا‏؟‏
فأجاب ـ رضي اللّه عنه‏:‏
إن كان إحضار الحساب المطلوب قد عجز عنه المحلوف عليه، وعن إعادة المطلوب من الجامكية، لم يجز أن يطالب بواحد منهما، بل يلزم ولي الأمر الحالف بفراقه، وإذا ألزمه بذلك لم يحنث على الصحيح من قولي العلماء، ولم يكن عليه طلاق، سواء ألزمه بذلك وإلى حرب السلطان ونحوه، أو وإلى حكم، أو كاتب فوقه ينفذ حكمه فيه بالعدل وهكذا إن /لم يجب عليه إحضار أحدهما، فإنه إذا لم يكن واجبا في الشرع الذي بعث اللّه به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب إلزامه بفراقه، وإذا فارقه والحال هذه لم يحنث‏.‏
وكذلك إن اعتقد الحالف أن الأمر على صفة فتبين الأمر بخلافه، مثل أن يعتقد أن في الحساب كشف أمور يجب كشفها، فتبين الأمر بخلافه، فإنه لا يحنث عند كثير من العلماء إذا فارقه، وكذلك إن اعتقد أن إعادة الجامكية واجب عليه، فحلف على ذلك، ثم تبين أنه ليس بواجب، فإنه لا يحنث عند كثير من أهل العلم، وكذلك لو اعتقد أن المحلوف عليه قادر على الفعل المطلوب فتبين أنه عاجز، فإنه لا يحنث عند كثير من أهل العلم‏.‏ وهو أحسن القولين، وأقواهما في الشرع‏.‏ وكذلك لو اعتقد أنه خان أو سرق مالا، فحلف على إعادته، ثم تبين أنه لم يخن، ولم يسرق فإنه لا يحنث في أصح قولي العلماء‏.‏ واللّه أعلم‏.‏
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان‏:‏ أنها ما تدخل بيت عمتها، ورزقت زوجته ولداً، ثم بعد ذلك دخلت المرأة المحلوف عليها بيت عمتها، وكان قد قال للحالف ناس‏:‏ إنه إذا ولدت المرأة ودخلت فلا حنث عليه، أفتونا‏؟‏
/فأجاب‏:‏
إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لها ولد لا حنث عليه، ودخلت بهذا الاعتقاد، فلا حنث عليه، لكن يمينه باقية، فإذا فعل المحلوف عليه عالماً عامداً حنث‏.‏ واللّه أعلم‏.‏