سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يزوج ابنته لرجل معين
 
وسئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يزوج ابنته لرجل معين، ثم إنه زوجها بغيره، ثم بانت من الثاني بالثلاث، فهل له أن يزوجها للرجل الذي كان قد حلف عليه أم? لا‏؟‏
فأجاب‏.‏
إن كان نية الحالف أو سبب اليمين يقتضي الحلف على ذلك التزويج خاصة، جاز أن يزوجها المرة الثانية، مثل أن يكون قد امتنع لتزويجه؛ لكونه طلب منه جهازا كثيراً، ثم في المرة الثانية قنع بها بلا جهاز‏.‏ وأما إن كان السبب باقيا، حنث‏.‏ واللّه أعلم‏.‏