سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ثم بدى له أن ينكحها
 
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة، ثم بدى له أن ينكحها فهل له ذلك‏؟‏
فأجاب ـ نور اللّه مرقده وضريحه‏:‏
الحمد للّه رب العالمين، له أن يتزوجها، ولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وغيرهما‏.‏