سئل عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطؤها لست شهور
 
وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطؤها لست شهور، ولم يكن بقي لها غير طلقة، ونيته ألا يطأها حتى تنقضي المدة‏:‏ فإذا انقضت المدة ماذا يفعل‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شيء عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء أربعة أشهر‏.‏ هذا مذهب مالك، وأحمد، والشافعي، والجمهور‏.‏ وهو يسمى موليًا‏.‏