سئل عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطؤها لست شهور |
وسئل ـ رحمه اللّه تعالى ـ عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطؤها لست شهور، ولم يكن بقي لها غير طلقة، ونيته ألا يطأها حتى تنقضي المدة: فإذا انقضت المدة ماذا يفعل؟
فأجاب: إذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شيء عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء أربعة أشهر. هذا مذهب مالك، وأحمد، والشافعي، والجمهور. وهو يسمى موليًا. |