سئل عن رجل له زوجة وجارية فتسرى بالجارية
 
/وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل له زوجة وجارية، فتسرى بالجارية، فغارت المرأة، فحلف ألا يعود يطأ الجارية، ثم أعتقها، وتزوجت الجارية، فأقامت مع الزوج مدة وتوفي عنها‏:‏ فهل للمعتق أن يتزوجها‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا كانت نيته أو سبب اليمين يقتضي أنه لا يطؤها بملك كان له أن يتزوجها ويطأها، وإن كان ذلك يقتضي أنه لا يطؤها بحال لا ملك ولا عقد حنث إذا فعل المحلوف عليه‏.‏ واللّه أعلم‏.‏