سئل عن رجل عليه مبلغ قال‏ الطلاق الثلاث أن الشهر ما ينفصل حتى يعطيها المبلغ
 
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل عليه مبلغ لشخصين قال‏:‏ الطلاق الثلاث أن الشهر ما ينفصل حتى يعطيها المبلغ، وإن لم يحلف حبسه‏.‏ والآن ما حصل، والشهر بقي فيه اليوم، وهو خائف أن يقع عليه الحنث؛ فإذا خالع الزوجة بطلقة واحدة يفيده هذا، ولا يقع عليه الطلاق الثلاث، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
إذا أكره على اليمين بغير حق، بأن يكون عاجزًا عن وفاء الدين/وأكره على اليمين، وإلا حبس وضرب، لم ينعقد يمينه، ولا حنث فيها، واللّه أعلم‏.‏