سئل عن رجل يشتري البقل بشيء يزن عليه الحق
 
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل يشتري البقل بشيء يزن عليه الحق، والبعض يشتريه بلا حق وحضر له من يخاف منه، فحلف بالطلاق أنه أي شيء اشتريته تزن حقه‏:‏ فهل يجوز له أن يشتري الفلت‏؟‏
فأجاب‏:‏
اذا أكره على اليمين بغير حق لم تنعقد يمينه، ولا حنث عليه وإذا لم يمكن من أعوان الضمان فليس له عنده حق، لا في الشرع، ولا في العادة‏.‏ وإذا لم يكن له عنده حق لم يحنث بترك إعطائه‏.‏ واللّه أعلم‏.‏