سئل عن رجل يشتري البقل بشيء يزن عليه الحق |
وسئل ـ رحمه اللّه ـ عن رجل يشتري البقل بشيء يزن عليه الحق، والبعض يشتريه بلا حق وحضر له من يخاف منه، فحلف بالطلاق أنه أي شيء اشتريته تزن حقه: فهل يجوز له أن يشتري الفلت؟
فأجاب: اذا أكره على اليمين بغير حق لم تنعقد يمينه، ولا حنث عليه وإذا لم يمكن من أعوان الضمان فليس له عنده حق، لا في الشرع، ولا في العادة. وإذا لم يكن له عنده حق لم يحنث بترك إعطائه. واللّه أعلم. |