سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يدخل بيت أخيه حتى يعطى الحجة |
وسئل عن رجل وضع حجة في بيت أخيه فعدمت، ثم بعد أيام طلبها ولم يجدها فحلف بالطلاق أنه ما يدخل بيت أخيه حتى يعطي الحجة معتقدا وجودها؟
فأجاب: إن كانت الحجة قد عدمت قبل اليمين، ولكن اعتقد بقاءها، فإنه لا يحنث عند جمهور العلماء؛ لوجهين أحدهما: أنه حلف على ممتنع لذاته، كما لو حلف ليشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه. وهذا لا يحنث عند الأكثرين. والثاني: اعتقد بقاءها وإمكان أعطائها، فحلف على شيء يعتقده موصوفا بصفة فتبين بخلاف تلك الصفة. |