سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يدخل بيت أخيه حتى يعطى الحجة
 
وسئل عن رجل وضع حجة في بيت أخيه فعدمت، ثم بعد أيام طلبها ولم يجدها فحلف بالطلاق أنه ما يدخل بيت أخيه حتى يعطي الحجة معتقدا وجودها‏؟‏
فأجاب‏:‏
إن كانت الحجة قد عدمت قبل اليمين، ولكن اعتقد بقاءها، فإنه لا يحنث عند جمهور العلماء؛ لوجهين أحدهما‏:‏ أنه حلف على ممتنع لذاته، كما لو حلف ليشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه‏.‏ وهذا لا يحنث عند الأكثرين‏.‏ والثاني‏:‏ اعتقد بقاءها وإمكان أعطائها، فحلف على شيء يعتقده موصوفا بصفة فتبين بخلاف تلك الصفة‏.‏