سئل عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة
 
سئل ـ شيخ الإسلام رحمه اللّه ـ عن رجل حلف بالطلاق، ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام‏؟‏
فأجاب‏:‏
لا يقع فيه الطلاق، ولا كفارة عليه والحال هذه‏.‏ ولو قيل له‏:‏ قل‏:‏ إن شاء اللّه ينفعه ذلك أيضًا، ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له‏.‏ واللّه أعلم‏.‏