سئل عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة |
سئل ـ شيخ الإسلام رحمه اللّه ـ عن رجل حلف بالطلاق، ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام؟
فأجاب: لا يقع فيه الطلاق، ولا كفارة عليه والحال هذه. ولو قيل له: قل: إن شاء اللّه ينفعه ذلك أيضًا، ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له. واللّه أعلم. |